المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "دنيا الأحداث" الأسبوعية, غير السياسية, ليصبح "تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات".
قرار Decision No. 62 17/02/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 45 تاريخ 18/03/1995
(الترخيص باصدار مطبوعة "دنيا الاحداث"),
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف
بو ضاهر القسيس والآنسة ندى جرجس عيد,
والمسجل تحت رقم 4822 تاريخ 29/11/2003
(طلب ابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "دنيا الأحداث" الأسبوعية, غير السياسية, ليصبح "تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة