All legislation

قرار Decision No. 62 17/02/2004

ابدال اسم مطبوعة "دنيا الاحداث" الاسبوعية, غير السياسية ليصبح تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات"

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
17/02/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 17/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 45 تاريخ 18/03/1995

(الترخيص باصدار مطبوعة "دنيا الاحداث"),

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف

بو ضاهر القسيس والآنسة ندى جرجس عيد,

والمسجل تحت رقم 4822 تاريخ 29/11/2003

(طلب ابدال اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "دنيا الأحداث" الأسبوعية, غير السياسية, ليصبح "تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة