ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من الاب فادي ايليا
تابت والمسجل تحت رقم 199 تاريخ 17/01/2004
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح الأب فادي إيليا تابت, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, متخصصة بالقضايا الدينية باسم "صوت المحبة", ويتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته كاهنا في جمعية المرسلين اللبنانيين.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2004
وزير الإعلام
ميشال فؤاد سماحة