All legislation

قرار Decision No. 63 17/02/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بالقضايا الدينية باسم "صوت المحبة"

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
17/02/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 17/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من الاب فادي ايليا

تابت والمسجل تحت رقم 199 تاريخ 17/01/2004

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الأب فادي إيليا تابت, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, متخصصة بالقضايا الدينية باسم "صوت المحبة", ويتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته كاهنا في جمعية المرسلين اللبنانيين.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة