All legislation

قرار Decision No. 82 01/03/2004

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "يوكي برس"

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
01/03/2004
Official Gazette
Issue 15, 11/03/2004, p. 1586-1587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 01/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001522

تاريخ 10/07/2003 باسم "يوكي برس ش.م.م.

"YUKI PRESS S.A.R.L." ممثلة بشخص مديرها

السيد مروان مختار غندور الذي يوقع عنها

بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة,

والمسجل تحت رقم 5122 تاريخ 13/12/2003

(طلب الترخيص بانشاء الدار),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "يوكي برس ش.م.م.YUKI PRESS S.A.R.L " ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "يوكي برس" يتحمل مسؤوليتها السيد مروان مختار غندور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة