المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "يوكي برس ش.م.م.YUKI PRESS S.A.R.L " ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "يوكي برس" يتحمل مسؤوليتها السيد مروان مختار غندور.
قرار Decision No. 82 01/03/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001522
تاريخ 10/07/2003 باسم "يوكي برس ش.م.م.
"YUKI PRESS S.A.R.L." ممثلة بشخص مديرها
السيد مروان مختار غندور الذي يوقع عنها
بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة,
والمسجل تحت رقم 5122 تاريخ 13/12/2003
(طلب الترخيص بانشاء الدار),
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "يوكي برس ش.م.م.YUKI PRESS S.A.R.L " ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "يوكي برس" يتحمل مسؤوليتها السيد مروان مختار غندور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة