All legislation

قرار Decision No. 76 24/03/2005

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
24/03/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1520-1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 24/03/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 29/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة الضهر "الجبل الأخضر م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشوف. مركزها: مزرعة الضهر. رأسمالها الأساسي: /1370000/ل.ل. مليون وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي. 2 ـ تأمين الأسواق للمنتوجات الزراعية. 3 ـ تصنيع المنتجات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه