All legislation

قرار Decision No. 88 02/04/2005

انشاء جمعية تعاونية لزراعة وتصنيع الاعشاب الطبية والعطرية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
02/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1521-1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 02/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 15/03/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعة وتصنيع الأعشاب الطبية والعطرية في عين إبل وعيترون وحانين (الشروق) "م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عين إبل ـ عيترون ـ حانين. مركزها: عيترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1600000/ل.ل. مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع زراعة الزعتر والنباتات الطبية. 2 ـ تصنيع النباتات الطبية وتقطيرها. 3 ـ تسويق المنتجات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/4/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه