ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 15/03/2005,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعة وتصنيع الأعشاب الطبية والعطرية في عين إبل وعيترون وحانين (الشروق) "م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عين إبل ـ عيترون ـ حانين. مركزها: عيترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1600000/ل.ل. مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع زراعة الزعتر والنباتات الطبية. 2 ـ تصنيع النباتات الطبية وتقطيرها. 3 ـ تسويق المنتجات.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/4/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه