المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء والتصنيع الزراعي في حلبا وجوارها م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حلبا وجوارها. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1700000/ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام الأساليب الحديثة والمكننة وغيرها. 2 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتسويقه وتصريفه. 3 ـ المساهمة في مضمار الأمن الغذائي في عكار. 4 ـ تأهيل القدرات البشرية وتدريبها لتحسين الاستثمار وتأمين فرص العمل. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند اللزوم.