All legislation

قرار Decision No. 89 04/04/2005

انشاء جمعية تعاونية للانماء والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
04/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1522-1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 04/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 12/03/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء والتصنيع الزراعي في حلبا وجوارها م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حلبا وجوارها. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1700000/ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام الأساليب الحديثة والمكننة وغيرها. 2 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتسويقه وتصريفه. 3 ـ المساهمة في مضمار الأمن الغذائي في عكار. 4 ـ تأهيل القدرات البشرية وتدريبها لتحسين الاستثمار وتأمين فرص العمل. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند اللزوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه