All legislation

قرار Decision No. 17 24/02/2005

تأسيس نقابة عمال دهان البناء في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
24/02/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 35/4 تاريخ 08/01/2005,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد سليم عبد المجيد مستو ـ مصطفى محمد قلموني ـ حسن محمد البدوي ـ ماهر أحمد إدريس ـ محمد فيصل إسماعيل عكاري ـ خالد عبد الرحمن حوالي ـ محمد جمال محمود حبوشي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال دهان البناء في الشمال".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

24 شباط 2005 وزير العمل عاصم قانصوه