المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: هلال زكريا حجازي ـ فاضل مصطفى نشار ـ محمد عبد الله المير ـ طلال كاظم حداد ـ محمد عبد الرحمن صبره. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال الألمنيوم في الشمال".
قرار Decision No. 18 24/02/2005
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 127/4 تاريخ 26/01/2005,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: هلال زكريا حجازي ـ فاضل مصطفى نشار ـ محمد عبد الله المير ـ طلال كاظم حداد ـ محمد عبد الرحمن صبره. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال الألمنيوم في الشمال".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 شباط 2005 وزير العمل عاصم قانصوه