All legislation

قرار Decision No. 84 17/03/2005

تمديد مهلة التوقف عن الصدور الممنوحة لمطبوعة:"البلاد" الاسبوعية,السياس ية

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
17/03/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 17/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار الصادر عن وزير الاعلام رقم

1324 تاريخ 10/11/1952, (قرار الترخيص باصدار

مطبوعة "البلاد"), المعدل بالقرار رقم 1346

تاريخ 20/10/1953 المعدل بالقرار رقم 40 تاريخ

07/02/1979 المعدل بالقرار رقم 229 تاريخ

15/12/1990,

بناء على الطلب المقدم من شركة دار الوحدة الاسلامية

للاعلام والتوثيق ش.م.م. صاحبة ترخيص مطبوعة

"البلاد" والمسجل تحت رقم 169 تاريخ 13/01/2005

والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور بغية

وضع هيكلية جديدة لطاقم المجلة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة التوقف عن الصدور الممنوحة لمطبوعة "البلاد" الأسبوعية, السياسية لمالكتها شركة دار الوحدة الإسلامية للإعلام والتوثيق ش.م.م. لفترة ستة أشهر جديدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار بغية الانتهاء من وضع هيكلية جديدة لطاقم المطبوعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي