ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار الصادر عن وزير الاعلام رقم
1324 تاريخ 10/11/1952, (قرار الترخيص باصدار
مطبوعة "البلاد"), المعدل بالقرار رقم 1346
تاريخ 20/10/1953 المعدل بالقرار رقم 40 تاريخ
07/02/1979 المعدل بالقرار رقم 229 تاريخ
15/12/1990,
بناء على الطلب المقدم من شركة دار الوحدة الاسلامية
للاعلام والتوثيق ش.م.م. صاحبة ترخيص مطبوعة
"البلاد" والمسجل تحت رقم 169 تاريخ 13/01/2005
والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور بغية
وضع هيكلية جديدة لطاقم المجلة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد مهلة التوقف عن الصدور الممنوحة لمطبوعة "البلاد" الأسبوعية, السياسية لمالكتها شركة دار الوحدة الإسلامية للإعلام والتوثيق ش.م.م. لفترة ستة أشهر جديدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار بغية الانتهاء من وضع هيكلية جديدة لطاقم المطبوعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2005
وزير الإعلام
إيلي نجيب فرزلي