المادة 1
ينشأ في بلدة الخضر ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى"الحي الجنوبي".
قرار Decision No. 208 05/04/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة الخضر والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 31/01/2005 تحت رقم 2464,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة الخضر ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى"الحي الجنوبي".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية