All legislation

قرار Decision No. 208 05/04/2005

انشاء حي جديد في بلدة الخضر قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
05/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 05/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة الخضر والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 31/01/2005 تحت رقم 2464,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة الخضر ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى"الحي الجنوبي".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية