المادة 1
تصحح المادة الأولى من القرار رقم 223 تاريخ 8/4/2005 بحيث تقرأ: "ينشأ في بلدة الهرمل ـ قضاء الهرمل حي جديد يسمى حي رأس العاصي" بدلا من قضاء بعلبك والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 231 11/04/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 08/04/2005 المتعلق بانشاء حي جديد في بلدة الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة البقاع يسمى حي رأس العاصي.
يقرر ما يأتي:
تصحح المادة الأولى من القرار رقم 223 تاريخ 8/4/2005 بحيث تقرأ: "ينشأ في بلدة الهرمل ـ قضاء الهرمل حي جديد يسمى حي رأس العاصي" بدلا من قضاء بعلبك والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية