All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 17/03/2005

تأسيس جمعية باسم:"منتدى بليدا الثقافي الاجتماعي" مركزها:بليدا-قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
17/03/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1505-1506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 17/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"منتدى بليدا الثقافي الاجتماعي" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 492/2

تاريخ 16/01/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى بليدا الثقافي الاجتماعي". مركزها: بليدا ـ شارع الجامع ـ ملك حسن سلامة ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي الاجتماعي في بليدا. 2 ـ العمل على إقامة محاضرات ولقاءات علمية وثقافية وصحية. 3 ـ إنشاء مكتبة عامة في البلدة لمواكبة الإنتاج الثقافي. 4 ـ العمل على تقديم مساعدات مادية ومعنوية للطلاب الجامعيين من أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عقيل حجازي د. سمير عبد الأمير فرحات حسن محمد سلامه حسين علي محمد مهدي غازي إبراهيم موسى خليل محمد حبيب إبراهيم أحمد محمد جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حبيب إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/3/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية