ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"منتدى بليدا الثقافي الاجتماعي" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 492/2
تاريخ 16/01/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى بليدا الثقافي الاجتماعي". مركزها: بليدا ـ شارع الجامع ـ ملك حسن سلامة ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي الاجتماعي في بليدا. 2 ـ العمل على إقامة محاضرات ولقاءات علمية وثقافية وصحية. 3 ـ إنشاء مكتبة عامة في البلدة لمواكبة الإنتاج الثقافي. 4 ـ العمل على تقديم مساعدات مادية ومعنوية للطلاب الجامعيين من أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عقيل حجازي د. سمير عبد الأمير فرحات حسن محمد سلامه حسين علي محمد مهدي غازي إبراهيم موسى خليل محمد حبيب إبراهيم أحمد محمد جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حبيب إبراهيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/3/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية