ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول
2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000
(قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص حسن جارودي
بتاريخ 21 كانون الاول 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
3 آذار 2005,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم
2650/2005 تاريخ 8 شباط 2005,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأحذية, ماركة adidas, صنف Meteor High Leather, في البند التعريفي 6403,91, المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء 7500 ل.ل. للزوج الواحد, وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتبارها تغطي الكاحل ومصنوعة من نعال خارجية من مطاط ووجوه من جلد طبيعي ولدائن, بحيث تغلب مساحة الجلد الطبيعي على مساحة اللدائن.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 7 نيسان 2005
الرئيس
أكرم شديد
عضو
جان حلبي
عضو
أسامة البابا