المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في جديدة القيطع م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: جديدة القيطع. مركزها: جديدة القيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استخدام الآلات الزراعية والمكننة الحديثة والأدوية والأسمدة والبذور المؤصلة. 2 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتخفيض كلفته وتأمين تصريفه وتسويقه. 3 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث وعند الضرورة. 4 ـ استصلاح الأراضي وشق الطرقات وأقنية الري.