All legislation

قرار Decision No. 72 23/03/2005

انشاء جمعية تعاونية للتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
23/03/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1519-1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 23/03/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 05/03/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في القرنة م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القرنة. مركزها: القرنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700000/ل.ل. سبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء مركز للتعاونية. 2 ـ تطوير الإنتاج الزراعي. 3 ـ إدخال التقنيات والآلات الزراعية والمكننة الحديثة. 4 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث طبيعية وتلف الإنتاج وعند اللزوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه