المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في القرنة م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القرنة. مركزها: القرنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700000/ل.ل. سبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء مركز للتعاونية. 2 ـ تطوير الإنتاج الزراعي. 3 ـ إدخال التقنيات والآلات الزراعية والمكننة الحديثة. 4 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث طبيعية وتلف الإنتاج وعند اللزوم.