المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بوب فينانس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 37
قرار Decision No. 8990 01/04/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/21/04
تاريخ 25/08/2004 القاضي بالموافقة على تأسيس
مؤسسة مالية باسم "بوب فينانس ش.م.ل.",
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي "بوب فينانس ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ
07/03/2005,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/03/2005 المقدم
من رئيس مجلس ادارة الشركة والمتضمن طلب ادراجها
على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بوب فينانس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 37
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه