المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "أموال اينفست ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 38
قرار Decision No. 8995 01/04/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/25/04
تاريخ 29/09/2004 المعدل بموجب القرار رقم
19/1/05 تاريخ 05/01/2005, القاضي بالموافقة
على تأسيس مؤسسة مالية باسم "اموال اينفست
ش.م.ل.",
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي "اموال اينفست ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ
18/03/2005,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/03/2005 المقدم من
وكيل الشركة المذكورة والمتضمن طلب ادراج اسمها
على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "أموال اينفست ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 38
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه