All legislation

قرار Decision No. 8995 01/04/2005

ادراج "اموال اينفست" على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8995
Date
01/04/2005
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2005, p. 1546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8995 تاريخ 01/04/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/25/04

تاريخ 29/09/2004 المعدل بموجب القرار رقم

19/1/05 تاريخ 05/01/2005, القاضي بالموافقة

على تأسيس مؤسسة مالية باسم "اموال اينفست

ش.م.ل.",

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي "اموال اينفست ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ

18/03/2005,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/03/2005 المقدم من

وكيل الشركة المذكورة والمتضمن طلب ادراج اسمها

على لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "أموال اينفست ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 38

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه