All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "الوحدة الاجتماعية" مركزها: بتغرين - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1065-1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الوحدة الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3902/2 تاريخ 15/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الوحدة الاجتماعية".

مركزها: بتغرين ـ حي الشحارة ـ ملك جوزف جان صليبا ـ قضاء المتن.

غايتها: 1 ـ بث وتشجيع روح التعاون بين أعضاء الجمعية.

2 ـ العمل على تعزيز الروابط العائلية لمنع تفكك الأسرة من خلال تحقيق المبادئ العليا وهي الاقتداء في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنساني والعائلي.

3 ـ التوعية الاجتماعية الثقافية والترفيهية عبر إقامة الندوات والمحاضرات.

4 ـ تقديم المساعدات المادية أو العينية ومنح مدرسية للطلاب وللمحتاجين وتغطية مصاريف مراسم دفن الموتى من أعضاء الجمعية.

5 ـ إنشاء مدارس خاصة غير مجانية بالتعاون مع الجهات المختصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جهاد صموئيل المر

الفرد سالم صليبا

راجي حنا المر

الياس مخايل صليبا

أنيس سمعان المر

جورج الفريد صليبا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إلياس مخايل صليبا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية