ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الوظفين),
بناء على المرسوم رقم 9613 تاريخ 20/02/2003
(تجديد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس
ادارة متفرغ - مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان-
مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك
وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس إدارة متفرغ ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ـ مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة