All legislation

مرسوم Decree No. 12026 08/03/2004

تجديد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس ادارة متفرغ - مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان - مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
12026
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12026 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الوظفين),

بناء على المرسوم رقم 9613 تاريخ 20/02/2003

(تجديد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس

ادارة متفرغ - مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان-

مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك

وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد كمال الحايك رئيس مجلس إدارة متفرغ ـ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ـ مديرا عاما للمديرية العامة للنفط في ملاك وزارة الطاقة والمياه بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة