ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه,
بناء على المرسوم رقم 10629 تاريخ
15/11/1955 القاضي باعتبار من المنافع العامة
مشروع اشغال منشآت جر مياه بئر اللوبية لقرى
عدلون وانصارية والسكسكية واللوبية والصرفند-
محافظة لبنان الجنوبي,
بناء على طلب مالك العقار رقم 229 من منطقة
اللوبية العقارية-قضاء صيدا-شطب اشارتي
الاستملاك وقرار وضع اليد عن صحيفة عقاره,
بناء على افادة مصلحة مياه نبع الطاسة رقم
247/ص تاريخ 22/10/2003 بان المنشأة الموجودة
على قسم من العقار رقم 229- منطقة اللوبية
العقارية والمستملكة بموجب المرسوم رقم 10629
تاريخ 15/11/1955 الغيت ولم تعد المصلحة بحاجة
لها,
بناء على مطالعة مديرية المياه رقم 6510/2002
التي تفيد بان المنشأة القائمة على العقار
رقم 229 منطقة اللوبية العقارية هي منشأة
للغسيل وقد الغيت وان المناطق التي كانت تتغذى
بواسطتها تتغذى حاليا بمياه الشرب من مشروع
آبار تفاحتا وانها لا ترى مانعا من استصدار
مرسوم,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي: