All legislation

مرسوم Decree No. 12034 08/03/2004

الغاء استملاك قسم من العقار رقم 229 من منطقة اللوبية العقارية (والمنشأة القائمة عليه) المصدق بالمرسوم رقم 10629 تاريخ 15/11/1955 مشروع اشغال منشآت جر مياه بئر اللوبية لقرى عدلون وانصارية والسكسكية واللوبية والصرفند-محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
12034
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1745-1746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12034 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه,

بناء على المرسوم رقم 10629 تاريخ

15/11/1955 القاضي باعتبار من المنافع العامة

مشروع اشغال منشآت جر مياه بئر اللوبية لقرى

عدلون وانصارية والسكسكية واللوبية والصرفند-

محافظة لبنان الجنوبي,

بناء على طلب مالك العقار رقم 229 من منطقة

اللوبية العقارية-قضاء صيدا-شطب اشارتي

الاستملاك وقرار وضع اليد عن صحيفة عقاره,

بناء على افادة مصلحة مياه نبع الطاسة رقم

247/ص تاريخ 22/10/2003 بان المنشأة الموجودة

على قسم من العقار رقم 229- منطقة اللوبية

العقارية والمستملكة بموجب المرسوم رقم 10629

تاريخ 15/11/1955 الغيت ولم تعد المصلحة بحاجة

لها,

بناء على مطالعة مديرية المياه رقم 6510/2002

التي تفيد بان المنشأة القائمة على العقار

رقم 229 منطقة اللوبية العقارية هي منشأة

للغسيل وقد الغيت وان المناطق التي كانت تتغذى

بواسطتها تتغذى حاليا بمياه الشرب من مشروع

آبار تفاحتا وانها لا ترى مانعا من استصدار

مرسوم,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 229 من منطقة اللوبية العقارية (والمنشأة القائمة عليه) الوارد في المرسوم رقم 10629 تاريخ 15/11/1955 مشروع أشغال منشآت جر مياه بئر اللوبية لقرى عدلون وأنصارية والسكسكية واللوبية والصرفند ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ.

المادة 2

مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم 229 من منطقة اللوبية العقاريةـ قضاء صيدا ـ ممارسة حق استرداد مساحة /150/م2 مائة وخمسون مترا مربعا, التي ألغي استملاكها من العقار المذكور أعلاه (والمنشأة القائمة عليه) وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد