المادة 1
مادة 1: تضم قرية عين بوسوار ـ قضاء النبطية إلى النطاق الإداري لبلدية جباع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.
قرار Decision No. 244 08/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرية عين بوسوار ـ قضاء النبطية إلى النطاق الإداري لبلدية جباع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.
مادة 2: يعدل اسم بلدية جباع ليصبح "بلدية جباع ـ وعين بوسوار" بدلا من "بلدية جباع".
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر