All legislation

قرار Decision No. 244 08/03/2004

تعديل النطاق الاداري لبلدية جباع-قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرية عين بوسوار ـ قضاء النبطية إلى النطاق الإداري لبلدية جباع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم بلدية جباع ليصبح "بلدية جباع ـ وعين بوسوار" بدلا من "بلدية جباع".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر