المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عيون الغزلان ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيون الغزلان".
قرار Decision No. 248 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 5192 تاريخ
04/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عيون الغزلان ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيون الغزلان".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية عيون الغزلان هو النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر