المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11241 تاريخ 25/10/2003 (قبول هبة مقدمة من "ائتلاف الخير" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى).
مرسوم Decree No. 12022 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 11241 تاريخ 25/10/2003
(قبول هبة من "ائتلاف الخير" في
المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11241 تاريخ 25/10/2003 (قبول هبة مقدمة من "ائتلاف الخير" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى).
مادة 2: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من "ائتلاف الخير" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي /1443/ طردا وذلك لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين, موزعة كالتالي:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة