ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريببة على القيمة المضافة) لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة
الى الادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية المحدودة في جدة, لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /1889/ كرتونة تحتوي ملابس مشكلة واكسسوارات خاصة بالأطفال, ومرتبات لسرر الأطفال, وقطع أسره وأكياسه ورق وربطات أكياس بلاستيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة