المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. (15000000/ل.ل.). (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب السادس: وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة ـ وفود ومؤتمرات في الداخل للتغطية نفقات زيارة وزير الدفاع والإسناد للقوات المسلحة الإيرانية. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).