All legislation

مرسوم Decree No. 12008 08/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12008
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1710/1711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12008 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. (15000000/ل.ل.). (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب السادس: وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة ـ وفود ومؤتمرات في الداخل للتغطية نفقات زيارة وزير الدفاع والإسناد للقوات المسلحة الإيرانية. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود