المادة 1
مادة 1: عين السيد عاصم جابر (رقمه المالي 177/1). سفير لبنان لدى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية كازاخستان, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 12025 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على المرسوم رقم 10639 تاريخ
13/08/2003 المتضمن نقل السفير عاصم
جابر, من الادارة المركزية الى سفارة
لبنان في موسكو وتعيينه سفيرا لدى
حكومة جمهورية روسيا الاتحادية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1072 تاريخ 02/12/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/11/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عاصم جابر (رقمه المالي 177/1). سفير لبنان لدى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية كازاخستان, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة