All legislation

مرسوم Decree No. 12025 08/03/2004

تعيين سفير لبنان لدى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية كازاخستان (السيد عاصم جابر)

Type
مرسوم · Decree
Number
12025
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1711-1712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12025 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على المرسوم رقم 10639 تاريخ

13/08/2003 المتضمن نقل السفير عاصم

جابر, من الادارة المركزية الى سفارة

لبنان في موسكو وتعيينه سفيرا لدى

حكومة جمهورية روسيا الاتحادية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1072 تاريخ 02/12/2003

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عاصم جابر (رقمه المالي 177/1). سفير لبنان لدى حكومة جمهورية روسيا الاتحادية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية كازاخستان, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة