ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 11/04/1984,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 10/2003-2004 تاريخ 14/10/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/02/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
تؤمن الإدارة للمجندين الذين يتابعون خدمتهم في قوى الأمن الداخلي, دون أي بدل, ما يلي:
ـ الألبسة الرسمية المخصصة لسائر عناصر قوى الأمن الداخلي على أن يتم استرجاعها منهم عند انتهاء خدمتهم في القوى المذكورة.
ـ تغذيتهم طيلة فترة خدمتهم في قوى الأمن الداخلي.
ـ سكنهم طيلة فترة خدمتهم في قوى الأمن الداخلي داخل قطعات هذه القوى أو المراكز التابعة لها.
تحدد وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ملف الجهاز العسكري للمجند طيلة فترة خدمته وتتولى الإدارة تحقيقه وتوزيعه عليه واسترجاعه منه وفقا للتعليمات المرعية الإجراء.
يتقاضى المجند طيلة فترة خدمته في قوى الأمن الداخلي تعويضا شهريا رمزيا مقطوعا تحدد قيمته بحسب النسب المئوية التالية من أساس راتب الدرجة الأولى المخصصة لعنصر قوى الأمن الداخلي الذي يماثله بالرتبة في الخدمة الفعلية:
أ ـ الضابط: (35%) خمسة وثلاثون بالمئة.
ب ـ الرتيب: (30%) ثلاثون بالمئة.
ج ـ الفرد: (25%) خمسة وعشرون بالمئة.
تلحظ الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم في مشاريع الموازنات السنوية العائدة لقوى الأمن الداخلي والسجون.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم /1570/ تاريخ 11/4/1984 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة