المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7334 تاريخ 7/3/1974 المتعلق بالترخيص للسيدة مي جان بيطار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 12036 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 7334 تاريخ 07/03/1974
(الترخيص للسيدة مي جان بيطار من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
مي جان بيطار والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه),
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
النمعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7334 تاريخ 7/3/1974 المتعلق بالترخيص للسيدة مي جان بيطار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر