All legislation

مرسوم Decree No. 12038 08/03/2004

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية (السيد وليم جان بيطار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12038
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1717-1718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12038 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 7333 تاريخ 07/03/1974

(الترخيص للسيد وليم جان بيطار من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/وليم

جان بيطار والمتضمن الطلب الغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه),

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7333 تاريخ 7/3/1974 المتعلق بالترخيص للسيد وليم جان بيطار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر