المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7333 تاريخ 7/3/1974 المتعلق بالترخيص للسيد وليم جان بيطار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 12038 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 7333 تاريخ 07/03/1974
(الترخيص للسيد وليم جان بيطار من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/وليم
جان بيطار والمتضمن الطلب الغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه),
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7333 تاريخ 7/3/1974 المتعلق بالترخيص للسيد وليم جان بيطار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر