ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد حسن بن عبدالله بن
صالح العفالق من التابعية السعودية
المسجل برقم 6/2004/أ تاريخ 15/01/2004
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يملكه وما يطلب الترخيص بتمكله يزيد
عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسن بن عبد الله بن صالح العفالق من التابعية السعودية بتملك العقارين رقم 1140 و1320 من منطقة القعقور العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 24940 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة