ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عبد الرحمن بن خالد
بن سالم بن محفوظ من التابعية السعودية
المسجل برقم 104/2003/أ تاريخ 30/12/2003
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الرحمن بن خالد بن سالم بن محفوظ من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1015 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 8303م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة