All legislation

مرسوم Decree No. 12020 08/03/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12020
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1720-1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12020 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة امينة احمد عبدالله

المناعي من التابعية القطرية المسجل

برقم 100/3002/أ تاريخ 22/02/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه

وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة أمينة أحمد عبد الله المناعي من التابعية القطرية بتملك العقار رقم 19 من منطقة عين الرمانة العقارية ـ قضاء عاليه البالغة مساحته 17666م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة