ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيدة امينة احمد عبدالله
المناعي من التابعية القطرية المسجل
برقم 100/3002/أ تاريخ 22/02/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه
وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة أمينة أحمد عبد الله المناعي من التابعية القطرية بتملك العقار رقم 19 من منطقة عين الرمانة العقارية ـ قضاء عاليه البالغة مساحته 17666م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة