All legislation

قرار Decision No. 48 06/03/2004

تصديق التعديلات على المادة الخامسة الفقرة 2 من النظام الاساسي وعلى المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي لنادي المريميين الرياضي-ديك المحدي

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
06/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1769-1770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 06/03/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 29/اد تاريخ

27/01/1969,

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 30/12/2003,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الخامسة الفقرة 2 من النظام الأساسي وعلى المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي لنادي المريميين الرياضي, مركزه: ديك المحدي, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 29/اد تاريخ 27/1/1969 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/12/2003, بحيث يصبح عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنادي ثلاثة عشر عضو بدلا من سبعة أعضاء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي