ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 29/اد تاريخ
27/01/1969,
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 30/12/2003,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الخامسة الفقرة 2 من النظام الأساسي وعلى المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي لنادي المريميين الرياضي, مركزه: ديك المحدي, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 29/اد تاريخ 27/1/1969 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/12/2003, بحيث يصبح عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنادي ثلاثة عشر عضو بدلا من سبعة أعضاء.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي