ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 86 تاريخ
05/02/1963,
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 20/02/2004,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الثامنة البند الثامن من النظام الأساسي وعلى المادة الرابعة والعشرين البند الأول, والمادة الثالثة والأربعون البند الثاني من النظام الداخلي للنادي الرياضي, مركزه: بعبدا, قضاء: بعبدا محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 86 تاريخ 5/2/1963 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/02/2004 .
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي