المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسين محمد علي ذياب للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 293 .
قرار Decision No. 8662 04/03/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ
07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2004,
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية
في الشركة المعنية المنعقدة بتاريخ
27/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسين محمد علي ذياب للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 293 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه