المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيروت للوساطة المالية" ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 8 .
قرار Decision No. 8667 10/03/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 8614 تاريخ
07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الوساطة المالية لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/42/03
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2003,
بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية
باسم "شركة بيروت للوساطة المالية" ش.م.ل.,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
التأسيسية لمساهمي "شركة بيروت للوساطة
المالية" ش.م.ل المنعقدة بتاريخ 27/01/2004,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 27/02/2004
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات
الوساطة المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيروت للوساطة المالية" ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 8 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه