All legislation

قرار Decision No. 8667 10/03/2004

ادراج "شركة بيروت للوساطة المالية" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
8667
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8667 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 8614 تاريخ

07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الوساطة المالية لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/42/03

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2003,

بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية

باسم "شركة بيروت للوساطة المالية" ش.م.ل.,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

التأسيسية لمساهمي "شركة بيروت للوساطة

المالية" ش.م.ل المنعقدة بتاريخ 27/01/2004,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 27/02/2004

المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات

الوساطة المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة بيروت للوساطة المالية" ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 8 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه