المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /77615000/ل.ل. (فقط سبعة وسبعون مليونا وستماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 740/2003 تاريخ 7/10/2003 ورقم 729/2003 تاريخ 03/10/2003 و898/2003 تاريخ 08/12/2003). /77615000/ل.ل. فقط سبعة وسبعون مليونا وستماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية.