المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /169687000/ل.ل. (فقط ماية وتسعة وستون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (تنفيذ آراء هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 743/2003 تاريخ 7/10/2003 ورقم 859/2003 تاريخ 17/11/2003 و796/2003 تاريخ 22/10/2003 و832 /2003 تاريخ 4/11/2003 و862/2003 تاريخ 17/11/2003 و834/2003 تاريخ 4/11/2003 و829/2003 تاريخ 4/11/2003 و857/2003 تاريخ 13/11/2003). /169687000/ل.ل. فقط ماية وتسعة وستون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.