All legislation

مرسوم Decree No. 12004 08/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12004
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1724-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12004 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات

العامة اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية

صدور قانون الموازنة العامة على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /169687000/ل.ل. (فقط ماية وتسعة وستون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (تنفيذ آراء هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 743/2003 تاريخ 7/10/2003 ورقم 859/2003 تاريخ 17/11/2003 و796/2003 تاريخ 22/10/2003 و832 /2003 تاريخ 4/11/2003 و862/2003 تاريخ 17/11/2003 و834/2003 تاريخ 4/11/2003 و829/2003 تاريخ 4/11/2003 و857/2003 تاريخ 13/11/2003). /169687000/ل.ل. فقط ماية وتسعة وستون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة