المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /340100000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعون مليونا وماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 4 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المعني والتقني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولا سلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /340100000/ل.ل. فقط ثلاثماية وأربعون مليونا وماية ألف ليرة لبنانية.