ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المحبة
الخيرية الاجتماعية المسجل بالرقم 3312/12
تاريخ 04/12/2001 المتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في كفردونين (قضاء بنت
جبيل) باسم ثانوية الشهيد الاخضر العربي,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية المحبة الخيرية الاجتماعية مركزها بيروت, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم (249) من منطقة كفردونين العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم ثانوية الشهيد الأخضر العربي. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر