ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 5415 تاريخ 10/05/2001
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
معهد فني خاص في الطريق الجديدة - بيروت
باسم "مركز الدراسات المهنية".
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة نايف
وعصام ومحمد خليل والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
6552/6 تاريخ 20/11/2003 المتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة نايف خليل المولود سنة 1937 وعصام خليل المولود سنة 1963 ومحمد خليل المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "مركز الدراسات المهنية" كائن على العقار رقم 2400 من منطقة المزرعة العقارية (طريق الجديدة) بيروت كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص-المستوى-الشهادة- التربية الحضانية-التنفيذ-البكالوريا الفنية- كما ويسدي التدريب المهني في اختصاص "اخصائي تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص "الالكترونيك" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية واختصاص "أخصائي مصلح راديو وتلفزيون" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر