المادة 1
مادة 1: رخص للسينودوس الانجيلي الوطني ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاص "إدارة وتسويق" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية" كائن على العقار رقم 503 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 12012 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1598 تاريخ 14/08/1991
ورقم 6074 تاريخ 14/08/2001 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم "مدرسة
الفنون الانجيليةالوطنية").
بناء على الاستدعاء المقدم من السينودس الانجيلي
الوطني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 726/6 تاريخ 05/02/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء
آخر في المعهد المذكور.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسينودوس الانجيلي الوطني ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاص "إدارة وتسويق" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية" كائن على العقار رقم 503 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: إلغي في المعهد المذكور اختصاص "العلوم المصرفية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر