المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد التمريض الوطني" الكائن على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12014 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 7257 تاريخ 29/12/1951
ورقم 4160 تاريخ 14/07/1981 ورقم 2235 تاريخ
26/01/1985 ورقم 3466 تاريخ 07/10/1986
(الترخيص معهد فني خاص في بيروت باسم "معهد
فني خاص في بيروت باسم "معهد التمريض الوطني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد
الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6192/6 تاريخ 07/11/2003
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور وتعديل تسميته,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد التمريض الوطني" الكائن على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمعني على الوجه الآتي: الاختصاص-المستوى-الشهادة-مصور اشعة-الاطر الوسطى-الامتياز الفني- كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:امينة سر طبيب-مساعد طبيب اسنان-
مادة 3: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "معهد التمريض العالي الوطني" بدلا من "معهد التمريض الوطني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر