المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رمضان سليمان رمضان المولود سنة 1963 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "بازيليك للكمبيوتر واللغات" كائنة على العقار رقم 5899 الأقسام 21 ـ 22 ـ 25 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 12015 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تايخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رمضان
رمضان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4694/6 تاريخ
08/09/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء
بعبدا) باسم "بازيليك للكمبيوتر واللغات",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رمضان سليمان رمضان المولود سنة 1963 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "بازيليك للكمبيوتر واللغات" كائنة على العقار رقم 5899 الأقسام 21 ـ 22 ـ 25 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات على الإنترنت ـ أخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي إعلان وتسويق ـ التزيين النسائي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر