All legislation

مرسوم Decree No. 12015 08/03/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "بازيليك للكمبيوتر واللغات"

Type
مرسوم · Decree
Number
12015
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1733-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12015 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تايخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رمضان

رمضان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4694/6 تاريخ

08/09/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء

بعبدا) باسم "بازيليك للكمبيوتر واللغات",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رمضان سليمان رمضان المولود سنة 1963 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "بازيليك للكمبيوتر واللغات" كائنة على العقار رقم 5899 الأقسام 21 ـ 22 ـ 25 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات على الإنترنت ـ أخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي إعلان وتسويق ـ التزيين النسائي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر