All legislation

مرسوم Decree No. 12016 08/03/2004

اضافة اسم السيد شوقي حنا باسيل الى نصوص الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم "مركز سان بازيل المهني - فرع راسمسقا"

Type
مرسوم · Decree
Number
12016
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1734-1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12016 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 13484 تاريخ 05/11/1998

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

راسمسقا (قضاء الكورة) باسم "مركز سان بازيل

المهني - فرع راسمسقا"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج

باسيل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 7126/6 تاريخ

13/12/2003 والمتضمن طلب اضافة اسم السيد

شوقي باسيل الى نصوص الترخيص بانشاء المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيد شوقي حنا باسيل المولود سنة 1941 إلى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز سان بازيل المهني ـ فرع راسمسقا" الكائنة على العقار رقم 127 المقسم 9 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) إلى جانب اسم السيد جورج شوقي باسيل المولود سنة 1963 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر