ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/02/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من جمعية الشبان المسيحية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية تقدر قيمتها بحوالي /300000/د.أ (فقط ثلاثماية ألف دولار أميركي) موزعة كالتالي: 1 ـ /1055/ عدسة العيون (Intraocular Lens) توزع مجانا على المستشفيات الحكومية. 2 ـ /40000/ فرشاة أسنان لصالح الأولاد المحتاجين في المدارس الرسمية والخاصة والمراكز الصحية والاجتماعية ودور الأيتام والعجزة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة