All legislation

مرسوم Decree No. 12031 08/03/2004

تعيين عضو في لجنة مشاع علمات بدلا من عضو متوفي

Type
مرسوم · Decree
Number
12031
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1739-1740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12031 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون

الثاني 1949 لا سيما المادة 54 منه,

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950

(تنظيم اللجان المشاعية),

بناء على المرسوم رقم 14301 تاريخ 7 شباط 1949

(تعيين لجنة مشاع علمات),

بناء على المرسوم رقم 6170 تاريخ 31/08/1954

القاضي بتعيين رئيس لجنة مشاع علمات,

بناء على المرسوم رقم 3306 تاريخ 11/12/1965

القاضي بقبول استقالة ثلاثة اعضاء من لجنة

مشاع علمات وتعيين اعضاء بدلا منهم,

بناء على المرسوم رقم 8107 تاريخ 12/06/2002

القاضي بقبول استقالة عضو وتعيين عضويين في

لجنة مشاع علمات,

بناء على وثيقة الوفاة المؤرخة في 27/09/2002

التي تثبت وفاة السيد محمود حسين حيدر عضو

لجنة مشاع علمات,

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 2801/و2003

تاريخ 02/01/2004

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد علي محمود أحمد عضوا في لجنة مشاع علمات بدلا من العضو المتوفى محمود حسين الحاج حيدر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل