All legislation

قرار Decision No. 251 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة غدراس قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية العذرا والعذر رقم

3/م.ب تاريخ 23/03/2002,

بناء على قرار بلدية جورة الترمس رقم 2/م.ب

تاريخ 23/04/2002,

بناء على قرار بلدية الحصين رقم 68م/ب تاريخ

06/04/2002,

بناء على قرار بلدية الكفور رقم 5 تاريخ

13/03/2002,

بناء على كتاب قائقمام كسروان رقم 1328/2001

تاريخ 17/07/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة غدراس ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غدراس".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية غدراس هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر