All legislation

قرار Decision No. 252 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة شبطين قضاء البترون-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة شبطين المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 2600 تاريخ 04/02/2003,

بناء على قرار بلدية زان رقم 14 تاريخ

28/12/2003,

بناء على قرار بلدية آصيا رقم 20/2003 تاريخ

21/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة شبطين ـ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شبطين".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية شبطين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر