المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة شبطين ـ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شبطين".
قرار Decision No. 252 10/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
بلدة شبطين المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 2600 تاريخ 04/02/2003,
بناء على قرار بلدية زان رقم 14 تاريخ
28/12/2003,
بناء على قرار بلدية آصيا رقم 20/2003 تاريخ
21/11/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة شبطين ـ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شبطين".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية شبطين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر