All legislation

قرار Decision No. 254 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة زيتا قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
10/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 10/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5200

تاريخ 04/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة زيتا ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زيتا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية زيتا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر